الشيخ محمد الجواهري
118
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
--> ( 1 ) الأصل في هذا التنبيه ما ذكره المحقق الكركي ( قدس سره ) في جامع المقاصد ، وأجابه الشهيد ( قدس سره ) في المسالك ، ثمّ بعد أن ذكر كليهما صاحب الجواهر ( قدس سره ) ذكر هذا التفصيل الذي تبعه عليه السيد الماتن ( قدس سره ) . فإنه قال المحقق الكركي ( قدس سره ) في شرح عبارة العلاّمة في القواعد التي هي : ( ويقدّم قول منكر زيادة المدة وقول صاحب البذر في قدر الحصة ) قال : « وذلك لأن الأصل عدم الزيادة فيحتاج مدعيها إلى البيّنة وعلى منكرها اليمين ، وكذلك الأصل في النماء أن يكون لصاحب البذر ، فإذا ادعى الآخر عليه الزيادة عمّا يعترف به فعلى المدعي البيّنة وعلى المالك اليمين ، ولأن مدعي الزيادة فيهما لو ترك تُرك فيكون مدعياً بالمعنيين معاً . والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ، ولولا الإجماع لأمكن أن يقال إن اتّفاقهما على عقد تضمّن تعيين مدّة وحصّة نقل عن الأصل المذكور ، وكلّ منهما مدّع لشيء ومنكر لما يدّعيه الآخر ، وليس إذا ترك دعوى